السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :
1 – أخطر أنواع الانحراف التي تواجه الشباب المسلم هي الانحرافات :
الفكرية السلوكية كلاهما
2 – الحواس : كالسمع ، والبصر ، واللمس ، والشم ، تغيب عن الإنسان ، كما يقول الإمام
القرافي ؛ إذا تناول :
المسكرات المخدرات كليهما
3 – من العقوبات التي رتبها الشارع على القاذف :
الجلد ثمانون جلدة وَصْفُهُ بالفسق هاتان وغيرهما أيضاً
4 – الذين يتّهمون المرأة «حواء» بأنها هي التي أغرت آدم عليه السلام حتى أكل من الشجرة التي
نُهي عنها هم :
اليونانيون والرومان اليهود والنصارى الهنود والعرب في الجاهلية
5 – من النساء اللاتي يحرُمْنَ بمجرد عقد النكاح إلى الأبد :
أم الزوجة أخت الزوجة من الرضاع الربائب
6 – مَنْ كان قادراً على النكاح مادياً ، وبدنياً ، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام إذا لم
يتزوج ، فالنكاح في حقه :
مباح مستحب واجب
7 – يجوز للمُحْرم بحج أو عمرة أن :
يُنْكِح غيرَه يخطب لنفسه لا شيء من ذلك
8 – النكاح في حق الفقير الذي لا شهوة له :
مكروه مباح مستحب
9 – إذا اشترطتَّ على زوجتك في جلسة عقد النكاح أن يكون المهر مؤجَّلاً ، أو مُقَسَّطاً ، فهذا
الشرط :
فاسد ولا يفسد العقد صحيح فاسد ويفسد العقد
10 – علامة رضا المرأة البكر في النكاح :
السكوت فقط ؛ لأنه الوارد في الحديث السكوت والضحك أيُّ قرينة
يُفهَم منها رضاها
11 – فقر المناطق المكتظة بالسكان في أي أمة ، مَرَدُّهُ إلى :
عدم استغلال الخيرات والموارد كثرة وتزايد النسل الموقع الجغرافي
وطبيعة الأرض
12 – امرأةٌ حامل ، اعتُدِيَ عليها ، وهي في شهرها الثامن ، فسقط جنينُها ميتاً ، فالراجح أن فيه :
نصف عشر دية الجنين دية الجنين كاملة لا دية فيه ، لكن
يؤدب المعتدي
13 – إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً ، وهي حامل فـ :
تجب لها النفقة والسكنى لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنها صارت أجنبية عنه تجب
لها النفقة فقط ؛ لأجل الجنين
14 – نفقة الزوج على زوجته تشمل أموراً أربعةً هي :
الغذاء ، والكساء ، والدواء ، والسكن الطعام ، والشراب ، والدواء ، والسكن غير ذلك
15 – نفقة الأب على أبنائه تشمل :
الغذاء ، والكساء ، والدواء ، والسكن الغذاء ، والكساء ، والدواء ، والسكن ، والتعليم
غير ذلك
16 – الأصل في الطلاق أنه :
مكروه مستحب مباح
17 – بعد اللعان بين الزوجين :
ينفسخ عقد النكاح فوراً يلزم الزوج أن يطلق زوجته تُرْجع المرأةُ المهرَ
إلى الزوج ثم يطلقها
18 – يكون الطلاق بدعياً إذا طلقها :
ثلاثاً دفعةً واحدةً وهي حائض أو نفساء في طهرٍ جامعها فيه كل
ما سبق
19 – القول الصحيح : أن الوطء تحصل به الرجعة :
- إذا نوى به الرجعة ، لا مجرد الاستمتاع وقضاء الوطر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
«إنما الأعمال بالنيات» .
- مطلقاً ، ولا تشترط فيه نية الرجعة ؛ لأن هنا قرينة تدل على نية الرجوع ، وهي الرضا ؛
حيث أن الوطء علامة رضاً عن المرأة .
- إذا كان صريحاً ، أما مقدماته : كالقبلة ، والضم ، ولمس الشهوة ؛ فلا تحصل بها الرجعة .
- ب + ج .
***********************************************
السؤال الثاني : ضع علامة (ü) أمام العبارات الصحيحة ، وعلامة (û) أمام العبارات
الخاطئة ، فيما يلي :
1 – جمهور الشباب وإن كان يُقبِل على مشاهدة وسائل الإعلام المنحرفة ، إلا أنه ليس معنى ذلك
أنه مقتنع بها ، أو راض عما يعرض فيها ، وهذه قاعدة مستديمة ، تنطبق على جميع الشباب (û)
2 – المسلم قادر على تكوين مشاعر إيمانية ، وأخلاق دينية ، وثقافة واسعة وصحيحة ، من خلال
قراءة الكتب فحسب ، ولذا قيل : «وخير جليس في الزمان كتابُ» ، ومن ثم فلا حاجة للتواصل
مع أهل العلم (û)
3 – القذف يكون بالرمي بالزنا الصريح فقط ، ولا يكون بمجرد التشكيك في النسب ؛ لأن
التشكيك في نسبة الابن لأبيه له احتمالات عدة غير القذف (û)
4 – قوله صلى الله عليه وسلم : «خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها» خاص بما إذا كانت
النساء يصلين مع الرجال ، غير منفصلات عنهم (ü)
5 – إذا أردت خطبة امرأة ، فالأفضل أن تبدأ أولاً بالسؤال عن جمالها ، ثم عن دينها (ü)
6 – إذا ذهبتَ لتنظر إلى مخطوبتك ، فإنه يحل لك أن تنظر إلى وجهها وكفيها فقط ، دون الشعر ،
والرقبة ، والساعدين ، والقدمين (û)
7 – إذا كنتَ في جلسة عقد نكاحك ، وصدر الإيجاب من ولي المرأة ، ثم خرج ، وعاد بعد
عشرين دقيقة ، فحينئذٍ يصدر القبول منك ، ولا يشترط إعادة لفظ الإيجاب من الولي ، رغم هذا
الفاصل (û)
8 – إذا قال وليُّ المرأة لك : زوجتك ابنتي إذا نجَحَتْ في الاختبار ، فقلتَ : قبلتُ ، فالزواج
ينعقد بهذه الصيغة ؛ لأنه توفر فيه إيجاب وقبول (û)
9 – من حقوق الزوج على زوجته : أن تطيعه طاعةً مطلقةً (û)
10 – إذا عقد الزوجُ على زوجته عقداً صحيحاً ، وانتقلت إلى بيته ، صارت نفقتُها واجبةً عليه ،
وإن لم تمكِّنْهُ من الاستمتاع بها ؛ لأن الاستمتاع حق مشترك لكلا الزوجين ، وليس خاصاً بالزوج
وحده (û)
11 – الراجح : أن النكاح بنعقد بكل لفظٍ يدل عليه ، ولا يختص بلفظ «الإنكاح» و«التزويج» ،
بل يَعُمّ (ü)